اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري لعام 1439هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 43902
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحتفظ المنفذ بأصول كافة المستندات والوثائق المتعلقة بالتقييم لمدة (خمس) سنوات تبدأ من تاريخ
الإيدار الوارد في الفقرة (١/١) من المادة (السابعة) من النظام أو من تاريخ مستخرج السند
التقييمي أو مستخرج التقييد المبادر وذلك بحسب الأحوال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد