القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري لعام 1439هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
43902

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحتفظ المنفذ بأصول كافة المستندات والوثائق المتعلقة بالتقييم لمدة (خمس) سنوات تبدأ من تاريخ الإيدار الوارد في الفقرة (١/١) من المادة (السابعة) من النظام أو من تاريخ مستخرج السند التقييمي أو مستخرج التقييد المبادر وذلك بحسب الأحوال.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٨/١٠