القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري لعام 1439هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
43902

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحدد قيمة المال المرهون وفق القواعد والإجراءات التي يطبق عليها الراهن والمرتهن في عقد الرهن وأي مستند لاحق، فإن لم يكن هناك اتفاق بينهما، فيقوم كل من الراهن والمرتهن بتعيين مقيم معتمد، ومن ثم يتم اعتماد متوسط التقييمين، وإذا لم يعين أحد الطرفين مقيما معتمدا خلال (عشرة) أيام عمل من تعيين الطرف الآخر للمقيم المعتمد وإخطاره بهذا التعيين، فيعتمد تقييم المقيم المعين. ويلزم المقيم بتقبيم آمال المرتهن وفق القواعد المقررة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٨/١٠