اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري لعام 1439هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 43902
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز لأطراف عقد الرهن الاتفاق على اعتبار نقل حيازة المال المرهون إلى المرتهن أو العبد الوسيلة الوحيدة لنقل هذا العقد الرهن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد