القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري لعام 1439هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
43902

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز لأطراف عقد الرهن الاتفاق على اعتبار نقل حيازة المال المرهون إلى المرتهن أو العبد الوسيلة الوحيدة لنقل هذا العقد الرهن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٨/١٠