القانوني

لائحة حوكمة الشركات المساهمة غير المدرجة لعام 1439هـ

المادة الثامنة والمعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
44239

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مبدأ الفصل والأمانة والولاء والاهتمام يلتزم كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة بمبدأي الصدق والأمانة والولاء والاهتمام بمصالح الشركة وساهمتهم، وتقبلهما على مصالحه الشخصية، ويذلل في ذلك على وجه الخصوص ما يأتي: أ. الصدق؛ وذلك بأن تتكون علاقاته بالشركة على مهنية صادقة، وأن يضمح لها عن أي معلومات مؤررة قبل تنفيذ أي صفقة أو عقد مع الشركة أو إحدى شركائها. ب. الولاء؛ وذلك بأن يتجنب التعاملات التي تتعارض مع المصالح، مع التحقق من عدالة التعامل، ومراعاة الأحكام الخاصة بتعارض الشركات. ج. الائتمان والاهتمام؛ وذلك بأداء الواجبات والمسؤوليات الواجبة في نظام الشركات وواجهة نظام الشركة الأساس ووثائق الوثائق الأخرى ذات العلاقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٨/١٤