لائحة حوكمة الشركات المساهمة غير المدرجة لعام 1439هـ
المادة الثانية والمشروعاتساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 44239
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مهمام مجلس الإدارة
مع مراعاة اختصاصات المقرر للجنمية العامة - نظام الشركات ونظام الإدارة الأساس، يكون مجلس الإدارة أوسع الصلاحيات في إداره الشركة وتوجيه أعمالها بما يحقق أغراضها، وبيدخل ضمن مهام الإدارة واختصاصاته ما يأتي:
1. وضع الخطط والسياسات والاستراتيجيات والأهداف الرئيسية للشركة، والإشراف على تنفيذها ومراجعتها بشكل دوري، وضمان توافر الموارد البشرية والمالية اللازمة لتحقيقها،
ومن ذلك:
وزارة التجارة والاستثمار
Ministry of Commerce and Investment
١. وضع الاستراتيجية والشراكة للشركة وخطط العمل الرئيسية وسياسات إدارة المخاطر ومراجمتها وتوجيهها.
٢. تحديد الهيكل الرأسمالي للشركة واستراتيجياتها وأهدافها المالية وإقرار الموازنات التقديرية.
٣. الإشراف على النفقات والتنفيذ والأداء للشركة، وتملك الأصول والتصرف فيها.
٤. وضع أهداف الإدارة ومرافقه التنفيذ والأداء الشامل في الشركة.
٥. المراجعة الدورية للقيادات والوظيفة في الشركة واعتمادها.
ب. وضع أنظمة وضوابط للرقابة والإشراف العام عليها، ومن ذلك:
١. وضع سياسة مكتوبة لمعالجة حالات التعارض الفعلية والمحتملة لحل من أعضاء مجلس الإدارة والتنفيذية والمساهمين، ويشمل ذلك: إصابة استخدام أصول الشركة ومرافقها، وإساءة التصرف منها أو الأطراف ذوي العلاقة.
٢. التحقق من سلامة الأنظمة والمحاسبة، بما في ذلك انطباع التقارير المالية.
٣. التحقق من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لضمان وإدارة المخاطر، وذلك بوضع تصور عام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة ونشأتها وبنية إدارة المخاطر على مستوى الشركة، وطرحها بشأنية معاصرة والأطراف ذات الصلة بالشركة.
٤. المراجعة السنوية لجميع الإجراءات الرقابية الداخلية في الشركة.
د. وضع سياسة مكتوبة لإجراءات وإدارة ومحذجة للمضية في مجلس الإدارة، ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة.
ه. وضع سياسة مكتوبة للإبلاغ عن مصالح والفقاح والمصالح وفق أحكام هذه اللائحة.
و. وضع السياسات والإجراءات التي تضمن تقيد الشركة بالأنظمة واللوائح والترعماء بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين وأصحاب المصالح، والتحقق من تقيد الإدارة التنفيذية بها.
و وزارة التجارة والاستثمار
Ministry of Commerce and Investment
و الإشراف على إدارة مالية الشركة، وتدفقاتها النقدية، وعلاقاتها المالية والاتنامية مع
الغير.
ز. الاقتراح للجمعية العامة غير يما يراعي حيال ما ياتي:
١. زيادة رأس المال الشركة أو تخفيضه.
٢. حل الشركة قبل الأجل المعين في نظام الشركة الأساس أو تقرير استمرارها.
ح. الاقتراح للجمعية العامة لنظام الشركة بما ياتي:
١. استخدام الاحتياطي للشركة في حال تكوينه من قبل الجمعية العامة غير
العادية وعدم تخصيصه لغرض معين.
٢. تكوين احتياطيات أو مخصصات مالية إضافية للشركة.
٣. طريقة توزيع أرباح الشركة النهائية.
ط. إعداد القوائم المالية السنوية للشركة تنهيدا عرضها على الجمعية العامة العادية.
ي. إعداد تقرير مجلس الإدارة واعتماده.
ل. ضمان دقة وسلامة البيانات والمعلومات والمؤتمرات الواجب اعتماده.
ل. إرساء قنوات اتصال فعالة للشركة وتسهيل المعلومات بشكل مستمر ودى على أوجه
الأنشطة المختلفة للشركة وأي تطورات جوهرية.
م. تشكيل لجان متخصصة منبثة منه تقرارات يحدد قرار التشكل تسمية أعضاء
اللجان، وتحديد مهامهم، ووقائعهم، وواجباتهم، مع تقييم أدائهم وأعمال هذه اللجان
واعضاءها.
ن. تحديد أنواع المحاكاة التي تمنح للمعين في الشركة، مثل: المحاكاة الثابتة،
والمحاكاة المرتبطة بالأداء، والمحاكاة في شكل أسهم، بما لا يتعارض مع الضوابط
التنظيمية لشركات المساهمة غير المدرجة.
س. وضع القيم والمعايير التي تحكم العمل في الشركة.
رؤية 230
وزارة التجارة والاستثمار
Ministry of Commerce and Investment
١. اتحاد الشركات، توزيع الاختصاصات والمهام
ينبغي أن يتضمن البيكل التظيمي للشركات الاختصاصات وتوزيع المهام بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، بما يتفق مع أفضل ممارسات حوكمة الشركات ويحسن كفاءة اتحاد قرارات الشركة، ويحق التوازن في الصلاحيات والسلطات بينهما، ويتمتع على مجلس الإدارة بالإدارة التنفيذية، ويحق التوازن بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
٢. اعتماد السياسات الداخلية معمول بعمل الشركة وتطويرها، بما في ذلك تحديد المهام والاختصاصات والصلاحيات والمسؤوليات الوكيلة إلى المستويات التنظيمية المختلفة.
٣. اعتماد سياسة مكثوفة وتفصيلية بتحديد الصلاحيات المفوضة إلى الإدارة التنفيذية، وجدول يوضح تلك الصلاحيات، وطريقة التقييد ومدى التفويض.
٤. تحديد الموضوعات التي يحتفظ المجلس بصلاحية بيت فيها.
٥. مراعاة أحكام نظام الشركات، يعين مجلس الإدارة رئيسا ونائبا للرئيس، ويجوز أن يعين عضوا منتدبا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد