لائحة حوكمة الشركات المساهمة غير المدرجة لعام 1439هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 44239
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إدارة الجمعية المساهمين
١. يرأس اجتماع الجمعية المساهمين رئيس مجلس الإدارة أو نائبه عند غيابه أو من ينبطه مجلس الإدارة من بين أعضائه وذلك في حال غياب رئيس مجلس الإدارة ونائبه.
٢. يتلزم رئيس الجمعية المساهمين بإتاحة الفرصة للمساهمين للمشاركة الفعالة و من اجتماع الجمعية العامة، كما ينبغي إعطاء الفرصة للمساهمين للمشاركة الفعالة في اجتماع الجمعية العامة، كما ينبغي إعطاء الفرصة للمساهمين للمشاركة الفعالة في اجتماع الجمعية العامة.
وزارة التجارة والاستثمار
Ministry of Commerce and Investment
2. للمساهمين حق مناقشة المردجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة. ويجب الإجابة عن هذه الأسئلة بالقدر الذي لا يرضي المشتركة الشركة.
4. يجب تمكين المساهمين من الاطلاع محضر اجتماع الجمعية العامة، ويتعين على الشركة تزويد المساهمين من الاطلاع.
الباب الثالث: مجلس الإدارة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد