لائحة حوكمة الشركات المساهمة غير المدرجة لعام 1439هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 44239
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
جدول أعمال الجمعية العامة
١. على مجلس الإدارة عند إعداد جدول أعمال الجمعية العامة أن يأخذ في الاعتبار الموضوعات التي يربع المساهمون في إدراجها. ويجوز للمساهمين Neben (٦٠٪) على الأقل من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده.
٢. على مجلس الإدارة إفراد كل موضوع من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة في بند مستدعي، وعدم الجمع بين الموضوعات المختلفة جوهريا تحت بند واحد، وعدم وضع الأعمال والقيود التي يكون لها علاقة لأحكام المجلس ممارسة أو غير ممارسة فيها ضمن بند واحد.
٣. ينبغي أن لاتخاذها من خلال المخاطبين للشركة عند الشدعة لانعقاد الجمعية العامة للموضوعات العامة - الحصول على المعلومات المتتالية بينود جدول الأعمال، وعلى الأخص تقرير مجلس الإدارة وتقارير المحاسبات والقوائم المالية وتقرير اللجنة المراجعة، وذلك لتمكينهم من اتخاذ قرار مدروس بشأنها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد