لائحة حوكمة الشركات المساهمة غير المدرجة لعام 1439هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 44239
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعيين أعضاء مجلس الإدارة
1. يحدد نظام الشركة الأساسي عدد أعضاء مجلس الإدارة، على أن لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على أحد عشر.
2. تتخبب الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة، المنصوص عليها في نظام الشركة الأساسي على آل اجتماعها.
يشتطر آل يشغل عضو مجلس الإدارة عضو مجلس الإدارة أكثر من عشر شركاء مساهمة غير مدرجة عن أن واحد.
4. على الشركة إشعار أعضاء مجلس الإدارة ووصفتهم خلال عشرة أيام عمل من تاريخ بدء دورة مجلس الإدارة ووصفتهم خلال عشرة أيام عمل من تاريخ بدء دورة مجلس الإدارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد