القانوني

لائحة حوكمة الشركات المساهمة غير المدرجة لعام 1439هـ

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
44239

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

انتهاء عضوية مجلس الإدارة ١. يبين نظام الشركة أن انتهاء عضوية مجلس الإدارة، ويجوز للجمعية العامة العادية في كل وقت عزل جميع أعضاء المجلس أو بعضهم ولو نص نظام الشركة الأساسي على غير ذلك، دون إخلال بحق من عزل إلا وفق العزل لسبب غير مشروع أو رؤية 2030 وزارة التجارة والاستثمار Ministry of Commerce and Investment في وقت غير مناسب، ويجوز كذلك الجمعية العامة - بناء على توصية من مجلس الإدارة - إنهاء عضوية من أعضائه عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مشروع. عند انتهاء عضوية عضو في مجلس الإدارة، وتتخذ لدى محظوظات على آداء الشركة، فعليه تقديم بيان مكتوب بها إلى رئيس مجلس الإدارة، ويجب عرض هذا البيان على أعضاء المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٨/١٤