لائحة حوكمة الشركات المساهمة غير المدرجة لعام 1439هـ
المادة الشرطونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 44239
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عوارض الاستقالة
1. يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة المستقل قادرا على ممارسة مهامه وإبداء آرائه والتصويت على القرارات بموضوعية، بما يمين مجلس الإدارة على اتخاذ القرارات السليمة التي تخدم إصدار الشركة.
2. على مجلس الإدارة أن يجري تقييما سنويا لمدى تحقق استقلال العضو، والتأكد من عدم وجود علاقات أو ظروف أو يمكن أن تؤثر في استقلاله.
3. يتفاهم مع الاستقالة اللازم توافر أو يمكن أن تؤثر في استقلاله.
أ. ينكون مالكا لنسبة (٥٪) أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتهما أو له صلى قرابة مع من يملك هذه النسبة.
ب. ينكون مثلي شخص ذي صفة اعتبارية يملك نسبة (٥٪) أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتهما.
ج. أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة أخرى من مجموعته الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها.
د. أن يعمل أو كان يعمل خلال العامين الماضيين - لدى الشركة أو أي طرف متعامل معها أو شركة أخرى من مجموعتهما، كمراجعى الحسابات وكبار الموردين.
رؤية 2030
وزارة التجارة والاستثمار
وزارة التجارة والاستثمار
Ministry of Commerce and Investment
أو أن يكون مالكا لحصص سيطرة لدى أي من تلك الأطراف خلال العامين الماضيين.
ه. أن تكون مساهمة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.
و. أن يتقاضى مبالغ مالية من الشركة علاوة على مكافأة عضوية مجلس الإدارة أو أي من لجانه.
ز. أن يشارك في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجرى في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة.
الفصل الثاني: مسؤوليات مجلس الإدارة واختصاصاته
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد