القانوني

لائحة حوكمة الشركات المساهمة غير المدرجة لعام 1439هـ

المادة التاسعة والمعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
44239

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مهام أعضاء مجلس الإدارة وواجباتهم يؤدي كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة المهام والواجبات الآتية: أ. تقديم المقترحات لتطوير استراتيجية الشركة. ب. مراقبة أداء الإدارة التنفيذية ومدى تحقيقها لأهداف الشركة. ج - مراجعة التقارير الخاصة بأداء الشركة. د - التحقق من جودة الرقابة المالية ونظام إدارة المخاطر في الشركة. ه - تحديد المستويات الملائمة لإمكانيات أعضاء الإدارة التنفيذية. و - إبداء الرأي في تعيين أعضاء الإدارة التنفيذية وعدلهم. ز - المشاركة في وضع خطة التعاقب والإحلال في وظائف الشركة التنفيذية. ح - الالتزام بالأنظمة نظام الشركات ولوائحها وأنظمة ذات الصلة والنظام الأساسي عند مشاركهم نظم الشركة. الأسباب عند ممارسة لهم عضوية في المجلس، والامتناع عن القيام أو المشاركة في أي عمل يشكل إساءة لتنظيم الشركة. ي - حضور اجتماعات مجلس الإدارة وعدم التغيب عنها إلا لعدر مشروع يخطره به رئيس المجلس مسيئا، أو لأسباب طارئة. ك - تخصيص وقت كاف للاطلاع بمسؤولياته، والتخطيط لمهام الإدارة ولجانه ومشاركة فيها بنفعالية، بما يذل تكويه الأسئلة ذات العلاقة ومناقشة التفيذين بالشركة. ل - دراسة وتحليل المعلومات ذات الصلة بالموضوعات التي ينظرها مجلس الإدارة قبل إبداء الرأي بشأنها. م - تمكين أعضاء مجلس الإدارة الآخرين من إبداء آرائهم بحرية، وحث المجلس على مداولة الموضوعات واستقصاء آراء المختصين من أعضاء الإدارة التنفيذية لشركة ومن غيرهم دعت الحاجة إلى ذلك. وزارة التجارة والاستثمار Ministry of Commerce and Investment عدم المشاركة في التصويت في الإدارة ومساءلة المساهمين على أي قرار يصدر بشأن ذلك، وذلك وفقا لأحكام نظام الشركات ولوائحه. س. إبلاغ مجلس الإدارة بشكل كامل ووفوري بمشاركته – المشاركة أو غير المشاركة – أي أعمال من شأنها مناصفة الشركة، أو بمناصفة الشركة، أو بمناصفة الشركاء. ع. عدم إداعة أو إفشاء أي أسرار وفقا لسياسة وضبطه في المجلس إلى أي من مساهمي الشركة – ما لم يكن ذلك في إطار اتفاقات اجتماعات الجمعية العامة – أو إلى الغير، وذلك بحسب ما تقضيه أحكام نظام الشركات ولوائحه. ف. العمل بناء على مقتضيه أحكام نظام الشركات ولوائحه. تتم معرفة الشركة وأعمالها وبما يخصها وأعمالها والتجارية والصناعية ذات الصلة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٨/١٤