القانوني

لائحة حوكمة الشركات المساهمة غير المدرجة لعام 1439هـ

المادة الثانية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
44239

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ملحوظات إجتماعات مجلس الإدارة ١. إذا أبدى أي من أعضاء مجلس الإدارة ملاحظات حيال أداء الشركة أو أي من الموضوعات المعروضة ولم يتم فيها إذعاج المجلس، فيجب تدوينا وبيان ما يتخذه المجلس أو يرى اتخاذه من إجراءات حيالا في محضر اجتماع المجلس. ٢. إذا أبدى عضو مجلس الإدارة رأيا مغايرا لقرار المجلس، فيجب إثباته بالتفصيل في محضر المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٨/١٤