لائحة حوكمة الشركات المساهمة غير المدرجة لعام 1439هـ
المادة الثانية والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 44239
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ملحوظات إجتماعات مجلس الإدارة
١. إذا أبدى أي من أعضاء مجلس الإدارة ملاحظات حيال أداء الشركة أو أي من الموضوعات المعروضة ولم يتم فيها إذعاج المجلس، فيجب تدوينا وبيان ما يتخذه المجلس أو يرى اتخاذه من إجراءات حيالا في محضر اجتماع المجلس.
٢. إذا أبدى عضو مجلس الإدارة رأيا مغايرا لقرار المجلس، فيجب إثباته بالتفصيل في محضر المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد