القانوني

لائحة حوكمة الشركات المساهمة غير المدرجة لعام 1439هـ

المادة الرابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
44239

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إعداد جدول أعمال مجلس الإدارة ١. يقر مجلس الإدارة جدول الأعمال حال انعقاده، وجه حال اعتراض أي عضو على هذا الجدول. ٢. لحفل عضو مجلس الإدارة حث اقتراح إضاعة اختصاصات مجلس الإدارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٨/١٤