لائحة حوكمة الشركات المساهمة غير المدرجة لعام 1439هـ
المادة الرابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 44239
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إعداد جدول أعمال مجلس الإدارة
١. يقر مجلس الإدارة جدول الأعمال حال انعقاده، وجه حال اعتراض أي عضو على هذا الجدول.
٢. لحفل عضو مجلس الإدارة حث اقتراح إضاعة اختصاصات مجلس الإدارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد