لائحة حوكمة الشركات المساهمة غير المدرجة لعام 1439هـ
المادة الخامسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 44239
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ممارسة اختصاصات مجلس الإدارة
١. على مجلس الإدارة ممارسة اختصاصاته ومهامه في إطار ضوابط حكيمة وفعالة تسهم بتحقيق وادارة واحد من آثارها.
٢. مع ممارسة حكم المقرر (٢) من المادة الحادية والعشرين من هذه اللائحة، يجوز لمجلس الإدارة - في حدود اختصاصه - تنفيذ واحد أو أكثر من أنشطة أو من غيرهم بمهارة عمل أو أعمال معينة.
٣. يضع مجلس الإدارة سياسة داخلية تضمن إجراات العمل في مجلس الإدارة؛ وتتخذ أي خطة للعمل الإدارة تتضمن أنشطة مجلس الشركة.
٤. يتولى مجلس الإدارة تنظيم أعماله وتخصيص الوقت الكافي للاطلاع بالمهام والمسؤوليات المنوطة به بما في ذلك التحضير لاجتماعات المجلس، والتحقق من تنفيذ وتسييج وشفط محاضر اجتماعاته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد