القانوني

لائحة حوكمة الشركات المساهمة غير المدرجة لعام 1439هـ

المادة السابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
44239

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شروط أمين المر. يحدد إجادة الشروط الواجب توافرها في أمين سر المجلس، على أن يتضمن أيا مما يلي: أ. أن يكون حاصلا على شهادة جامعية في الحقوق أو المالية أو الإدارة أو ما يعادلها. ب. أن تكون لديه خبرة عملية ذات صلة لا تقل عن ثلاث سنوات. ج. أن يكون لديه خبرة عملية في التدريب والدعم والتقييم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٨/١٤