القانوني

لائحة حوكمة الشركات المساهمة غير المدرجة لعام 1439هـ

المادة التاسعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
44239

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تزويد الأعضاء بالمعلومات يتعين على الإدارة التفيذية تزويد أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء غير التنفيذيين بوجه خاص، ولجان الشركة بجميع المعلومات والبيانات والوثائق والسجلات اللازمة في الوقت ١ غير موسى بها للشركات الصغيرة والمتوسطة. المناسبة، على أن تحكم كمالة وواضحة وغير مضللة؛ لتكميحهم من أداء واجباتهم ومهامهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٨/١٤