القانوني

لائحة حوكمة الشركات المساهمة غير المدرجة لعام 1439هـ

المادة الخامسة والمراجعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
44239

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مناصفة الشركة مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية والسبعين من نظام الشركات، إذا رغب عضو مجلس الإدارة في الاشتراك في عمل من شأنه مناصفة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله؛ تزاوله؛ فيجب مراعاة المناصفة التي يربع في ممارستها، وإثبات هذا الإبلاغ في: ١. إبلاغ مجلس الإدارة بالأعمال المناصفة التي يربع في ممارستها، وإثبات هذا الإبلاغ في: ب. عدم اشتراك العضو صاحب المصلحة في القرار الذي يصدر في هذا الشأن ج. مجلس الإدارة الجمعيات المساهمين. ث. إبلاغ رئيس مجلس الإدارة الجمعية العامة عند انعقادها بالأعمال المناصفة التي يزاولها عضو المجلس. يزاولها عضو المجلس. د. الحصول على ترخيص مسبق من الجمعية العامة للشركة يسمح للعضو بممارسة الأعمال المناصفة، وفقا للضوابط التي تضعها الوزارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٨/١٤