القانوني

لائحة حوكمة الشركات المساهمة غير المدرجة لعام 1439هـ

المادة السابعة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
44239

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

رفع تجسيد الترخيص إذا رفض الجمعية العامة تجديد المشروع بموجب أحكام المادتين الحادية والسبعين والثانية والسبعين من نظام الشركات والمادة الخامسة والأربعين من هذه اللائحة، فعلى عضو مجلس الإدارة تقديم استقالته خلال مهلة تحددها الجمعية العامة، وإلا عدت عضوية المجلس منتهية، وذلك ما لم يقرر المدير عن العقد أو التعامال أو توفيقه أوضاعه قبل انتهاء الشركة، وذلك لوائح الشركات ولوائح المنظمة من الجمعية العامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٨/١٤