القانوني

لائحة حوكمة الشركات المساهمة غير المدرجة لعام 1439هـ

المادة الثانية والأربعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
44239

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

سياسة تعارض المصالح يضع مجلس الإدارة سياسة مكتوبة ولائحة مع حالات تعارض المصالح الواجبة أو المحتملة وقوائعها، والتي يمكن أن تؤثر في أداء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو غيرهم من العاملين في الشركة أو مع أصحاب المصالح الآخرين، على أن تضمن هذه السياسة بصمة خاصة ما ياتي: ١. التأكيد على أعضاء مجلس الإدارة وكبار المساهمين وكبار التنفيذيين وغيرهم من العاملين في الشركة، والتعامل معهم في الشركة أو مع أصحاب المصالح الآخرين، ب. تقديم أمثلة توضيحية لحالات تعارض المصالح تمناسب مع طبيعة أنشطة الشركة. ج. إجراءات واضحة للإبلاغ عن تعارض المصالح، والحصول على التخريص أو الموافقة اللازمة قبل بدء الأعمال التي قد تؤدي إلى تعارض في المصالح أو عند وقوع هذا التعارض. د. إلزام بالإفصاح الدائم عن الحالات التي قد تؤدي إلى تعارض في المصالح أو عند وقوع هذا التعارض. هذا التعارض. و. إلزام بالامتناع عن التصويت أو المشاركة في اتخاذ القرار عند وجود تعارض في المصالح. ز. إجراءات واضحة عند تعارض مع طرف ذي علاقة. وزارة التجارة والاستثمار Ministry of Commerce and Investment رؤية 2030 ١ . ممارسة مهامها ونزاهتها، وأن يقدم مصالح الشركة على مصلحته الشخصية، وإلا يستغل منصبة لتحقيق مصالح خاصة. وإلا بحالات تعارض المصالح مجلس بالات تعارض التعارض التي قد تؤثر في حاجة عند نظر الموضوعات المعروضة على المجلس، وعلى المجلس الإدارة عدم إشراك هذا العضو في المداولات، وعدم إشراكه في التصويت على هذه الموضوعات في اجتماعات مجلس الإدارة ومجمعيات المساهمين. ج . يحاط على عضو مجلس الإدارة: ١ . التصويت على قرار مجلس الإدارة أو الجمعية العامة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إذا كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها. ب . الاستفادة أو الاستغناء - من أي من أصول الشركة أو معلوماتها أو الفرص المستشرفة المعروضة عليه بصفته عضوا في مجلس الإدارة، أو المعروضة على الشركة، ويشمل ذلك الفرص الاستثمارية التي تدخل ضمن أنشطة الشركة، أو التي ترغب الشركة في الاستفادة منها، ويسرى الحظر على عضو المجلس الذي يستغل لأجل استغلال الفرص الاستثمارية - بطريق مباشر أو غير مباشر - التي ترغب الشركة في الاستفادة منها والتي علم بها أشخاص عضويته بمجلس الإدارة. وزارة التجارة والاستثمار Ministry of Commerce and Investment رقم 230

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٨/١٤