القانوني

لائحة حوكمة الشركات المساهمة غير المدرجة لعام 1439هـ

المادة السادسة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
44239

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مفهوم أعمال المناصفة يقصد بالم مفهوم أعمال المناصفة: ١. تأسيس عضو مجلس الإدارة شركة أو مؤسسة فردية أو مملوكة فردية من أسهم أو حصص في شركة أو منشأة أخرى تزاول نشاطا من مناصفة الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله؛ ب. قبول عضوية مجلس إدارة شركة أو منشأة مناصفة للشركة أو من مجموعتها. ج. قبول عضوية فردية مناصفة أو شركة مناصفة أيا كان شكلها. ح. حصول العضو على وكالة تجارية أو ما في حكمها، ظاهرة أو مستترة، عن شركة أو منشأة أخرى مناصفة للشركة أو من مجموعتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٨/١٤