القانوني

لائحة حوكمة الشركات المساهمة غير المدرجة لعام 1439هـ

المادة الأربعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
44239

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التقويم ١. يضع مجلس الإدارة - بناء على اقتراح لجنة الترشيحات - الإجراءات اللازمة لتطبيق أداء المجلس وأعضائه ولجانه الإدارية السنوية، وذلك من خلال مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمشروعة وجودة الإدارة والمخاطر و كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها، على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. ٢. ينبغي أن تكون إجراءات تقييم الأداء مكتوبة وواضحة، وأن يفصح عنها لأعضاء الإدارة والأشخاص المعنيين بالتقييم. ٣. ينبغي أن يشمل تقييم الأداء المهارات والخبرات التي يتمتع بها أعضاء المجلس، وتحديد نقاط الضعف والقوة، مع العمل على معالجة نقاط الضعف والمكاسب الممكنة كترشيح كفاءات مهنية تتيح تقييم الأداء مجلس، كما ينبغي أن يشمل تقييم الأداء على تقييم إجراءات العمل في المجلس بشكل عام. ٤. يراعي بمجلس الإدارة مجلس الإدارة مدى المشاركة الفعلية للم عضو واللجان بأداء واجباته ومسؤوليته بما في ذلك حضور جلسات المجلس وتخصيص الوقت الكافي لها. ٥. يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية لآداء كل ثلاث سنوات. ٦. يجري أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين تقييما دوريا لأداء رئيس المجلس بعد معرفة وجهات نظر الأعضاء التنفيذيين، من دون حضور رئيس المجلس لهذا الغرض، على أن تحدد جوانب الضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. الفصل السادس: تعارض المصالح لمراعاة أحكام نظام الشركات ولوائحه، يجري التعامل مع حالات تعارض المصالح وصدقات أو تعاملات الشركات ودوى العلاقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٨/١٤