لائحة حوكمة الشركات المساهمة غير المدرجة لعام 1439هـ
المادة السادسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 44239
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أمين سر مجلس الإدارة
١. يعين مجلس الإدارة أمينا للسير من بين أعضائه أو من غيرهم، وتحدد اختصاصاته ومكافأته بقرار من مجلس الإدارة إذا خلا منها نظام الشركة الأساسي، على أن تتضمن هذه الاختصاصات ما يأتي:
١. توظيف اجتماعات الإدارة ومحاضرها لما دار من مناقشات ومدولات، وبيان المكان الاجتماع وموعد بدء وانتهاء، وتوثيق قرارات المجلس ونتائج التصويت، وحفظها في سجل خاص ومنظم، وبيان أسماء الأعضاء الحاضرين والتحققات التي أبدوها إن وجدت، وتوثيق هذه المحاضر من جميع الأعضاء الحاضرين.
ب. حفظ التقارير التي ترفع إلى مجلس الإدارة والتقارير التي يعدها المجلس.
ج. تزويد أعضاء مجلس الإدارة معلومات إضافية يطلبها أي من أعضاء مجلس الإدارة تتعلق بالموضوعات المردة في جدول الاجتماع.
د. التحقق من تقيد أعضاء الإدارة بالإجراءات المقررة من المجلس.
ه. تتيح اجتماعات الإدارة بمواعيد اجتماعات المجلس قبل عقدها بمدة كافية.
و. عرض مسودات المحاضر على أعضاء مجلس الإدارة لبدائها قبل توقيعها.
ز. التحقق من حصول أعضاء مجلس الإدارة بمشكل كامل وسريع على نسخة من محاضر اجتماعات المجلس والمواثق المتعلقة بالشركة.
ح. التنسيق بين أعضاء مجلس الإدارة.
ط. تتضمن سجل إحصاءات أعضاء الإدارة والإدارة التفيذية وفق ما نص عليه -
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد