القانوني

لائحة حوكمة الشركات المساهمة غير المدرجة لعام 1439هـ

المادة الحادية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
44239

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إجتماعات مجلس الإدارة ١. مع مراعاة ما ورد في نظام الشركات ولوائحه، يعقد مجلس الإدارة اجتماعات منتظمة لممارسة مهامه وفعالياته، ويجمع أيضا متى دعت الحاجة إلى ذلك. ٢. يعقد مجلس الإدارة أربعة اجتماعات في السنة على الأقل بما لا يقل عن اجتماع واحد كل ثلاثة أشهر. ٣. يجتمع مجلس الإدارة بناء دعوة رئيسه أو طلب عضوين من أعضائه، ويجلب إرسال الدعوة إلى كل عضو من أعضاء المجلس قبل خمسة أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع مرافاة له جدول أعمال الاجتماع والوثائق والمعلومات اللازمة. خلاف ذلك تكل عن خمسة أيام قبل تاريخ الاجتماع. ٤. لا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور نصف الإدارة على الأقل، على يقين بعد عدد الحاضرين عن ثلاثة، ما لم ييض نظام الشركة الأساسي على نسبة أو عدد أكبر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٨/١٤