لائحة حوكمة الشركات المساهمة غير المدرجة لعام 1439هـ
المادة الثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 44239
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مهام العضو المستقل
مع مراعاة أحكام المادة والعشرين من هذه اللائحة، على عضو مجلس الإدارة المستقل المشاركة بفعالية في إداء المهام الآتية:
١. إبداء الرأي المستقل في المسائل الاستراتيجية، وسياسات الشركة، وأدائها، وتعيين أعضاء الإدارة التنفيذية.
ب. التحقق من مراعاة مصالح الشركة ومساهميها وتديمها عند حصول أي تعارض في المصالح.
ج. الإشراف على تطوير قواعد الحوكمة بالشركة، ومراقبة مدى تطبيق الإدارة التنفيذية لها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد