القانوني

لائحة حوكمة الشركات المساهمة غير المدرجة لعام 1439هـ

المادة الحادية والخمسون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
44239

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دراسة الموضوعات ١. تولي اللجان دراسة الموضوعات التي تختص بها أو تحال إليها من مجلس الإدارة، وترفع توصياتها إلى المجلس لاتخاذ قرار بشأنها، أو تطلب القرارات إذا فوض إليها المجلس ذلك، مع مراعاة حكم الفقرة (٢) من المادة الحادية والعشرين من هذه اللائحة. ٢. اللجان الاستئمانة بمن تراعى والمختصين من داخل الشركة أو خارجها في حدود صلاحياتها، مع إشبات اجتماع اللجنة، مع ذكر اسم الخبير وعلاقته بالشركة أو الإدارة التنفيذية. ٣. إجتماعات اللجان ١. لا يحق لأي عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية من غير أعضاء اللجان حضور اجتماعاتها عدا أمين السر للجنة إلا رأيه أو الحصول على مشورته. ٢. يترشح لصحة اجتماعات اللجان حضور أعضاءها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ٣. يجب توثيق اجتماعات اللجان وإعداد محاضر لها لتضمن ما دار من نقاشات ومداولات، وتوثيق توصيات اللجان وتنفيذها في سجل خاص ومنظم، وبيان أسماء الأعضاء الحاضرين والتخفيظات التي أبدوا إن وجدت، وتوقيع هذه المجازر من جميع الأعضاء الحاضرين. الفصل الثاني: لجنة المراجعة ١. تشكل بقرار من الجمعية العامة للشركة لجنة مراجعة من المساهمين أو غيرهم على أن يكون من بينهم عضو مستقل على اتصال ولا تضيم أي من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، ويجب ألا يقل بعدد أعضاء لجنة المراجعة عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة، وأن يكون من بينهم مختص بالمحاسبة. ٢. ينبغي أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضوا مستقلا. وزارة التجارة والاستثمار Ministry of Commerce and Investment رؤية 2030 ٢. تصدر الجمعية العامة للشركة – بناء على اقتراح من مجلس الإدارة – لانتحة عمل لجنة المراجعة، على أن تشمل هذه اللجنة ضوابط وإجراءات عمل اللجنة ومهامها، وقواعد اختيار أعضائها، وكيفية ترشيحهم، ومكافأتهم، وإجراءات تعيين أعضائها بشكل مؤقت في حال شغر أحد مقاعد اللجنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٨/١٤