القانوني

لائحة حوكمة الشركات المساهمة غير المدرجة لعام 1439هـ

المادة الرابعة الخمسون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
44239

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اختصاصات اللجنة وصلاحياتها تختص لجنة المراجعة بمراجعة أعمال الشركة، والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية، وانظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يأتي: ١. التدقيق المالي: ١. دراسة القوائم المالية للشركة وإبداء رأيها قبل عرضها على مجلس الإدارة وتحتها وعدلها. ٢. إبداء الرأي الفني – بناء على طلب مجلس الإدارة – فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوائمة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين تقييم المركز المالي للشركة وأداءها وتوجه عملها واستراتيجيتها. ٣. دراسة أي مسائل مهمة أو غير ملoue تتضمنها التقارير المالية. ٤. الفحص الدقيق لما قد يثير المشك باللشركة أو من يتولى مهامها أو مسؤول الالتزام بها الشركة أو مراجح الحسابات. ٥. التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية. ٦. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة. ب. المراجعة الداخلية: ١. دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٨/١٤