الضوابط والاشتراطات لإقامة المزادات الخاصة بالخيل العربية الأصيلة لعام 1442هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 474912/913
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الوكالة الرسمية
وزارة البيئة والمياه والزراعة
مركز الملك عبدالله للبحوث
(٢٧٤) (١٠٠٠٠٠٠)
السيرقم: / التاريخ: / المشقوتات:
يلتزم القائم بالعمل بتوفير جميع الخدمات والمرافق الخاصة بمزاد الخيل (بيواء) وساحة عرض وموقع للمشترين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد