القانوني

الضوابط والاشتراطات لإقامة المزادات الخاصة بالخيل العربية الأصيلة لعام 1442هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
474912/913

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الوكالة الرسمية وزارة البيئة والمياه والزراعة مركز الملك عبدالله للبحوث (٢٧٤) (١٠٠٠٠٠٠) السيرقم: / التاريخ: / المشقوتات: يلتزم القائم بالعمل بتوفير جميع الخدمات والمرافق الخاصة بمزاد الخيل (بيواء) وساحة عرض وموقع للمشترين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/٢٩