القانوني

الضوابط والاشتراطات لإقامة المزادات الخاصة بالخيل العربية الأصيلة لعام 1442هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
474912/913

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شروط إقامة مزاد للخيول العربية الأصيلة من قبل (فرد – شركة): ١- التقدم بطلب إقامة مزاد للخيول العربية الأصيلة موضحا به التالي: الوكالة الرسمية وزارة البيئة والموارد مركز الملك عبدالله للبحوث السرف: / التاريخ: / المشروعات: ١ - عدد الغل المزاد بهيما بالمزاد. ب - إثبات ملكيته للغيل المعروضة. ٢ - أن يقدم الطلب قبل ستين يوما على الأقل. ٣ - تحديد موقيف المزاد. ٤ - إرفاق تبلد بالسمع الكامل للمركز بالإشراف على المزاد من النواحي الفنية والإدارية والتنظيمية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/٢٩