الضوابط والاشتراطات لإقامة المزادات الخاصة بالخيل العربية الأصيلة لعام 1442هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 474912/913
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
شروط إقامة مزاد للخيول العربية الأصيلة من قبل (فرد – شركة):
١- التقدم بطلب إقامة مزاد للخيول العربية الأصيلة موضحا به التالي:
الوكالة الرسمية
وزارة البيئة والموارد
مركز الملك عبدالله للبحوث
السرف: /
التاريخ: /
المشروعات:
١ - عدد الغل المزاد بهيما بالمزاد.
ب - إثبات ملكيته للغيل المعروضة.
٢ - أن يقدم الطلب قبل ستين يوما على الأقل.
٣ - تحديد موقيف المزاد.
٤ - إرفاق تبلد بالسمع الكامل للمركز بالإشراف على المزاد من النواحي الفنية والإدارية والتنظيمية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد