القانوني

الضوابط والاشتراطات لإقامة المزادات الخاصة بالخيل العربية الأصيلة لعام 1442هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
474912/913

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يلتزم صاحب المزاد بضمان مشاركة تنظيم فن جميع المشاركات الخاصة بالخيل المعروضة بالمزاد من قبل هيئة التسجيل بالمركز، وطلبة لجنة المزايدة والمندوب بواسطة المركز. ٢ - يوضح بكتيب المزاد جميع الشروط والأحكام الخاصة بالمزاد بشكل واضح لكل مشتري فرائه وذلك منعا لأي لمشتركي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/٢٩