الضوابط والاشتراطات لإقامة المزادات الخاصة بالخيل العربية الأصيلة لعام 1442هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 474912/913
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يلتزم صاحب المزاد بضمان مشاركة تنظيم فن جميع المشاركات الخاصة بالخيل المعروضة بالمزاد من قبل هيئة التسجيل بالمركز، وطلبة لجنة المزايدة والمندوب بواسطة المركز.
٢ - يوضح بكتيب المزاد جميع الشروط والأحكام الخاصة بالمزاد بشكل واضح لكل مشتري فرائه وذلك منعا لأي لمشتركي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد