القانوني

الضوابط والاشتراطات لإقامة المزادات الخاصة بالخيل العربية الأصيلة لعام 1442هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
474912/913

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يكون مقدم المزاد مسؤولا كاملة أمام المركز عن تحقيق جميع الإشتراطات الخاصة بإقامة المزاد وتوقيع عقد إقامة المزاد مع المركز وفقا للمرجو. ٢ - يعتمد مقدم المزاد المذكور كافة أو مستندات خاصة بالخيل المعهود بالمزاد وتوثق للغيل المعروضة. وإذا كان هناك إفراغ للبيع يجب التبليغ بالفرص الخاصة بنفرح الفرس (شبادة تشبيه بالافاحة للتدريب) لحماة حق البائع عند الشراء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/٢٩