القانوني

الضوابط والاشتراطات لإقامة المزادات الخاصة بالخيل العربية الأصيلة لعام 1442هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
474912/913

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تهدف هذه الخطوات و الشروط إلى: - إنفاذه عملية إقامة مزاد خييل العربية الأصيلة ضمن نطاق أوسغ. - ضمان وصول إعلان عملية البيع والشراء للخيول العربية الأصيلة وخيافيها داخل وخارج المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/٢٩