الضوابط والاشتراطات لإقامة المزادات الخاصة بالخيل العربية الأصيلة لعام 1442هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 474912/913
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تهدف هذه الخطوات و الشروط إلى:
- إنفاذه عملية إقامة مزاد خييل العربية الأصيلة ضمن نطاق أوسغ.
- ضمان وصول إعلان عملية البيع والشراء للخيول العربية الأصيلة وخيافيها داخل وخارج المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد