القانوني

الضوابط والاشتراطات لإقامة المزادات الخاصة بالخيل العربية الأصيلة لعام 1442هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
474912/913

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالوكالة الآتي، أية بموجب في هذه القواعد، المعاني الموضحة أمام كل منها، لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: التنظيم؛ تنظيم مركز الملك عبد العزيز للوثائق العربية الأصيلة. الاضافة: الإنشاء التنظيمية للوحل العربية الأصيلة. مركز الملك عبد العزيز للوثائق العربية الأصيلة. الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة مختص المذاهب: هو الشخص الذي تعود ملكية الخيل بمستقل كمالك خيل بمترك الملك عبد العزيز للوثائق العربية الأصيلة. اللجنة: يقصد باللجان الجمعية العاملة بمراكب الخيل العربية الأصيلة مثل: ١- لجنة دخول وخروج الخيل ٢- لجنة التدقيق والمراجعة ٣- اللجنة البيطرية ٤- اللجنة الإعلامية المشرفون: هم الأشخاص المعينون بالإشراف على مراجعات الخيل العربية الأصيلة وفؤركم مركز الملك عبدالعزيز للخيل الرياض - دراب - الرمز البريدي ١١٤٥٨ ص.و. بوكس ٣٣٨٤٠ - ت.ل: ٠١١ ٥٢٤٠٣٨٥ - فاكس: ٠١١ ٥٢٤٠٤٤٢ www.kaahcfao.com E-mail: [email protected] الوكالة الرسمية وزارة البيئة والمياه والزراعة مكتب خالد الزهراني (٢٧٤) (١٠٠٠١٥٠٠٠)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/٢٩