الضوابط والاشتراطات لإقامة المزادات الخاصة بالخيل العربية الأصيلة لعام 1442هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 474912/913
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالوكالة الآتي، أية بموجب في هذه القواعد، المعاني الموضحة أمام كل منها، لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
التنظيم؛ تنظيم مركز الملك عبد العزيز للوثائق العربية الأصيلة.
الاضافة: الإنشاء التنظيمية للوحل العربية الأصيلة.
مركز الملك عبد العزيز للوثائق العربية الأصيلة.
الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة
مختص المذاهب: هو الشخص الذي تعود ملكية الخيل بمستقل كمالك خيل بمترك الملك عبد العزيز للوثائق العربية الأصيلة.
اللجنة: يقصد باللجان الجمعية العاملة بمراكب الخيل العربية الأصيلة مثل:
١- لجنة دخول وخروج الخيل
٢- لجنة التدقيق والمراجعة
٣- اللجنة البيطرية
٤- اللجنة الإعلامية
المشرفون: هم الأشخاص المعينون بالإشراف على مراجعات الخيل العربية الأصيلة وفؤركم مركز الملك عبدالعزيز للخيل
الرياض - دراب - الرمز البريدي ١١٤٥٨ ص.و. بوكس ٣٣٨٤٠ - ت.ل: ٠١١ ٥٢٤٠٣٨٥ - فاكس: ٠١١ ٥٢٤٠٤٤٢
www.kaahcfao.com E-mail: [email protected]
الوكالة الرسمية
وزارة البيئة والمياه والزراعة
مكتب خالد الزهراني
(٢٧٤) (١٠٠٠١٥٠٠٠)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد