القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة لعام 1433هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4814

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون بدون زيادة أو اقتطاع إلا بمذكرة من تأليفا أعدم بحال مزاها فرعيا أو نظاميا ، للنظر في مخالفات هذا النظام وتفريع العقوبة المنسية وفقا للمادة (خاصة عشرة) من هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/١٠/٠٩