اللائحة التنفيذية لنظام نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة لعام 1433هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4814
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون بدون زيادة أو اقتطاع إلا بمذكرة من تأليفا أعدم بحال مزاها فرعيا أو نظاميا ، للنظر في مخالفات هذا النظام وتفريع العقوبة المنسية وفقا للمادة (خاصة عشرة) من هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد