القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة لعام 1433هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4814

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بإحدى: أو أكثر من العقوبات الآتية: (١) الإنذار. (٢) الغرامة المالية بما لا يتجاوز مائة ألف ريال. (٣) الإيقاف المؤقت للخدم. المملكة العربية السعودية وزارة الخارجية إمام العام (٤) لناء الترخيص: ويجوز لمن صدر بحقه قرار العقوبة بغير الإنذار التظلم أمام ديوان المظالم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/١٠/٠٩