اللائحة التنفيذية لنظام نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة لعام 1433هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4814
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بإحدى: أو أكثر من العقوبات الآتية:
(١) الإنذار.
(٢) الغرامة المالية بما لا يتجاوز مائة ألف ريال.
(٣) الإيقاف المؤقت للخدم.
المملكة العربية السعودية
وزارة الخارجية
إمام العام
(٤) لناء الترخيص:
ويجوز لمن صدر بحقه قرار العقوبة بغير الإنذار التظلم أمام ديوان المظالم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد