اللائحة التنفيذية لنظام نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة لعام 1433هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4814
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتخذ قرار المتابة بما لا يتجاوز مالية ألف ريال (ستمائة ألف ريال دولة).
(٤) لناء الترخيص:
يتخذ قرار العقوبة على الجهة المخالفة من قبل فريق الأمن العام (شردة الإنظمة أو شردة المحافظة).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد