القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة لعام 1433هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4814

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتخذ قرار المتابة بما لا يتجاوز مالية ألف ريال (ستمائة ألف ريال دولة). (٤) لناء الترخيص: يتخذ قرار العقوبة على الجهة المخالفة من قبل فريق الأمن العام (شردة الإنظمة أو شردة المحافظة).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/١٠/٠٩