القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة لعام 1433هـ

المادة السابعة عشر
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4814

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الشرطة والوزارات والجهات التابعة التي تزاول نشاط التوقيع والمستندات ذات القيمة يتبديل أوصاحها بما يتوافق مع النظام ولاخته التفتيشية خلال تسعين يوما من تاريخ نشره، ويبلغ نشر الآلية في الجريدة الرسمية ويتميل بعملها من تاريخ نشرها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/١٠/٠٩