اللائحة التنفيذية لنظام نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة لعام 1433هـ
المادة السابعة عشرساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4814
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الشرطة والوزارات والجهات التابعة التي تزاول نشاط التوقيع والمستندات ذات القيمة يتبديل أوصاحها بما يتوافق مع النظام ولاخته التفتيشية خلال تسعين يوما من تاريخ نشره، ويبلغ نشر الآلية في الجريدة الرسمية ويتميل بعملها من تاريخ نشرها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد