القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة لعام 1433هـ

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4814

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون بتقرير من وزير الداخلية وأمانة العامة وذلك أن يكون من بينهم مؤهل مشرفا أو نظاما للنظر في مخالفات أحكام نظام تأمل النقل والمعدات العامة والمنهج والوثائق وتعتبر القضية وتقرر العقوبة وفقا للمادة (خاصة عشرة) من النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/١٠/٠٩