اللائحة التنفيذية لنظام نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة لعام 1433هـ
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4814
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون بتقرير من وزير الداخلية وأمانة العامة وذلك أن يكون من بينهم مؤهل مشرفا أو نظاما للنظر في مخالفات أحكام نظام تأمل النقل والمعدات العامة والمنهج والوثائق وتعتبر القضية وتقرر العقوبة وفقا للمادة (خاصة عشرة) من النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد