اللائحة التنفيذية لنظام نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة لعام 1433هـ
المادة الخامسة عشرساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4814
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاقب كل من يخالف أحكام أي مادة من النظام أو الانذاجه بعقوبة أو أكثر من العقوبات التالية:
(٢) الإنذار الخطي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد