اللائحة التنفيذية لنظام نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة لعام 1433هـ
المادة الثامنة عشرة بالنظامساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4814
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (تسعين يوما من تاريخ نشره)، ويبلغ ما يتعارض معه من أحكام.
والله الموفق ،،،،
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد