قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته لعام 1440هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 5595
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التعريفات
تكون للألفاظ والعبارات الآتية وحدود في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:
١. التنظيم: تنظيم مركز المصالحة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٠٣) وتاريخ ٤/٨/١٤٣٤ه.
٢. القواعد: هذه القواعد، والمشار إليها في المادة التاسعة من التنظيم.
٣. المركز: مركز المصالحة، المنشأ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٣) وتاريخ ٤/٨/١٤٣٤ه.
٤. الوزارة: وزارة العدل.
٥. المجلس: وزير العدل.
٦. الأمين العام: الأمين العام للمركز.
٧. المحصلة: وسيلة ريضانية للمحصلة - تتوالى مكانها مصالحة - صلحا كبيرا أو جزئيا.
٨. كتاب المصالحة: الكتاب التابع للمحصلة.
٩. المحصل: من يتولى أعمال المحصلة وفق لأحكام هذا التنظيم.
١٠. المحصلون: المسجلون المصالحون و الجهات المعتبرة بهم بالمكتب من غير مصلوي الوزارة المقيدون في السجل المدني وفق أحكام التنظيم والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد