القانوني

قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته لعام 1440هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
5595

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التعريفات تكون للألفاظ والعبارات الآتية وحدود في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك: ١. التنظيم: تنظيم مركز المصالحة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٠٣) وتاريخ ٤/٨/١٤٣٤ه. ٢. القواعد: هذه القواعد، والمشار إليها في المادة التاسعة من التنظيم. ٣. المركز: مركز المصالحة، المنشأ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٣) وتاريخ ٤/٨/١٤٣٤ه. ٤. الوزارة: وزارة العدل. ٥. المجلس: وزير العدل. ٦. الأمين العام: الأمين العام للمركز. ٧. المحصلة: وسيلة ريضانية للمحصلة - تتوالى مكانها مصالحة - صلحا كبيرا أو جزئيا. ٨. كتاب المصالحة: الكتاب التابع للمحصلة. ٩. المحصل: من يتولى أعمال المحصلة وفق لأحكام هذا التنظيم. ١٠. المحصلون: المسجلون المصالحون و الجهات المعتبرة بهم بالمكتب من غير مصلوي الوزارة المقيدون في السجل المدني وفق أحكام التنظيم والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/١١/٢٩