قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته لعام 1440هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 5595
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أحكام المحصلة
١. الأزواج وأطراف المصالحة: جميع أطراف الزواج في المنازعة مع محل الصالحة سواء كانوا اثنين أم أكثر، ولا يدخل في ذلك المحصل.
٢. محضر الصلح: وثيقة تدون فيها كل التسوية التي اتفق عليها أطراف المصالحة، وصادقوا عليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد