القانوني

قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته لعام 1440هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
5595

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أحكام المحصلة ١. الأزواج وأطراف المصالحة: جميع أطراف الزواج في المنازعة مع محل الصالحة سواء كانوا اثنين أم أكثر، ولا يدخل في ذلك المحصل. ٢. محضر الصلح: وثيقة تدون فيها كل التسوية التي اتفق عليها أطراف المصالحة، وصادقوا عليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/١١/٢٩