قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته لعام 1440هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 5595
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
حياد المصالح
لا يجوز للمصلح تولى المصالحية في الأحوال التي تتوفر فيها حياده واستقلاله إلا بعد إفصاح لإدارة المكتب وجهمي أطراف المصالحية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد