القانوني

قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته لعام 1440هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
5595

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

استعانة المصالحية بمصلحين من غير مسوي الوزراء يجوز لمكاتب المصالحية الاستعانة بمصلحين من غير مسوي الوزراء من القطاع الحكومي والخارج وغير الربعي الذين تنطبق عليهم الشروط والمؤهلات الواردة في المادة السابعة بعد اعتمادهم وتسجيلهم وفق أحكام القواعد، ولا يجوز الاستعانة بغير المصلح المسجل. المملكة العربية السعودية وزارة الجرائد مكتبة القرآن

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/١١/٢٩