قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته لعام 1440هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 5595
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
استعانة المصالحية بمصلحين من غير مسوي الوزراء يجوز لمكاتب المصالحية الاستعانة بمصلحين من غير مسوي الوزراء من القطاع الحكومي والخارج وغير الربعي الذين تنطبق عليهم الشروط والمؤهلات الواردة في المادة السابعة بعد اعتمادهم وتسجيلهم وفق أحكام القواعد، ولا يجوز الاستعانة بغير المصلح المسجل.
المملكة العربية السعودية
وزارة الجرائد
مكتبة القرآن
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد