القانوني

قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته لعام 1440هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
5595

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المقابل المالي للمصالحجة يجوز للمصالح المحصل على أتعاب المصالحجة أو بعضهم، وفق الأحكام الآتية: أولا: أن يبين ذلك في سجل المصالحين المسجلين. ثانيا: موافقة أطراف المصالحجة، بعد اطلاعهم على مقدار الأتعاب. ثالثا: أي يلتزم ذلك في حياة المصالح المسجل واستقالاله. أربعا: أن يلتزم المصالح بموجب تقدير أتعاب والمنشآت والمنازعات التي يجوز أخذ مقابل عليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/١١/٢٩