قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته لعام 1440هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 5595
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المقابل المالي للمصالحجة
يجوز للمصالح المحصل على أتعاب المصالحجة أو بعضهم، وفق الأحكام الآتية:
أولا: أن يبين ذلك في سجل المصالحين المسجلين.
ثانيا: موافقة أطراف المصالحجة، بعد اطلاعهم على مقدار الأتعاب.
ثالثا: أي يلتزم ذلك في حياة المصالح المسجل واستقالاله.
أربعا: أن يلتزم المصالح بموجب تقدير أتعاب والمنشآت والمنازعات التي يجوز أخذ مقابل عليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد