القانوني

قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته لعام 1440هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
5595

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التزامات المصالح المسجل يلتزم المصحل المسجل بما يأتي: ١. إحكام المصالح والالتزامات والمصالحة الواردة في التنظيم والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا إليها، ما لم ينس على خلاف ذلك. ٢. تولى الحد الأدنى للمستوى لطلبات المصالحجة التي يحيلها مكتب المصالحجة ويحدد المركز الأعلى الذي لكل نوع من أنواع المصالحين المسجلين عند التسجيل، والمصالحي الخيار في قبول ما زاد عليه. ٣. أن يمكن ما لا يقل عن خمسة مدربين في السنة من حضور جلسات المصالحجة تحت إشرافه عند إحالهم من المركز. المملكة العربية السعودية وزارة العدل مكتبة القضاء مكتبة القضاء المرجع: [٢٧٧] ٤. التعليم والتطوير المستمر، بحضور الدورات التدريبية أو المؤتمرات وورش العمل في مجال المصالحة أو المشاركة في إعدادها وتقييمها، بما لا يقل عن خمس ساعات سنوية. ٥. تنظيم المجالس المسجلة بلا يتولى المصالحة في القضایا المحلية من المركز إلا مصالح وسان ويلتم بها أحكام التنظيم والقواعد. ٦. المالية الثانية: إيقاف اعتماد المصالحين أو شطبهم من السجل. ٧. معدم إخلاء بالحق الخاص، والمطالبة بإيفاء أثرات المصلحة الأخرى، يكون للأمين العام- بناء على توصية اللجنة المشكلة في المادة الثامنة- صلاحية إيفاء اعتماد المصلح المسجل بشكل مؤقت أو دائم إذا أخل بأحكام التنظيم أو القواعد أو القرارات الصادرة تنفيذا لها أوتركب ما من شأنه الإخلال بواجباته المهنية وقيم المصلح، أو ترك منه طلب لغير سبب وجه، كما يشطب من السجل اختياريا من طلب ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/١١/٢٩