قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته لعام 1440هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 5595
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الخدمات المقدمة للمصالحين المسجلين
يتولى المركز تفعيل الاستعانة بالمصالحين المسجلين، والمساهمة في تطويرهم ورفع كفاءتهم، ومن ذلك:
١. الربط الإلكتروني مع المصالحين المسجلين.
٢. العمل على توفير التدريب والتأهيل للمصالحين يشمل مباشر أو المشاركة مع القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية.
٣. تنمية مناسبة للمصالحين داخل مكتاب المصالحجة حيث الأمكنات المتاحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد