القانوني

قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته لعام 1440هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
5595

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

سجل المصلحين المسجلين وفيدهم ١. يحدد المركز سجل المصلحين المسجلين، تذكر فيه بيانات المصلحين المسجلين، والبيانات التي توفر في نوع القضايا التي يكون إجلالها بهم في ذلك مكان المصالح، وأنوع القضايا التي يمكنه توكيل المصالحة فيها، ومؤهلاته وخبراته، ويبلغ هذا السجل مكاتب المصالح. ٢. يحدد المركز سجل القضايات التي يستعين بها المركز على أن تحدد فيه بيانات القائمين عليها، وبيانات المصلحين الذين يؤولون المصالحة فيها. المملكة العربية السعودية وزارة الجنديد مكتبة الجزيرة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/١١/٢٩