قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته لعام 1440هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 5595
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
سجل المصلحين المسجلين وفيدهم
١. يحدد المركز سجل المصلحين المسجلين، تذكر فيه بيانات المصلحين المسجلين، والبيانات التي توفر في نوع القضايا التي يكون إجلالها بهم في ذلك مكان المصالح، وأنوع القضايا التي يمكنه توكيل المصالحة فيها، ومؤهلاته وخبراته، ويبلغ هذا السجل مكاتب المصالح.
٢. يحدد المركز سجل القضايات التي يستعين بها المركز على أن تحدد فيه بيانات القائمين عليها، وبيانات المصلحين الذين يؤولون المصالحة فيها.
المملكة العربية السعودية
وزارة الجنديد
مكتبة الجزيرة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد