قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته لعام 1440هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 5595
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
علاقة المصالح بأصحابها
إذا كان للمصلح أو زوجته أو أقاربه إلى الدرجة الرابعة مصلحة قائمة أو محتملة في المنازعة، كوجود علاقة ممتنة له أو شراكة مع أحد الأطراف سواء كانت قائمة أو منتهية، أو وجود مصلحة له شخصية أو أسرية في محاربات المصالحية، أو أي سبب آخر يمكن أن يؤثرى استقالة وحياده.
٢. إذا كان قد سبق له التعاقف عن أحد الأطراف في المنازعة، أو الاقتفاء فيها، أو النظرة فيها خيرا أو محكرا أو أدى شهادة فيها، أو باصر إجراء من إجراءات التحقيق فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد