القانوني

قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته لعام 1440هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
5595

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

علاقة المصالح بأصحابها إذا كان للمصلح أو زوجته أو أقاربه إلى الدرجة الرابعة مصلحة قائمة أو محتملة في المنازعة، كوجود علاقة ممتنة له أو شراكة مع أحد الأطراف سواء كانت قائمة أو منتهية، أو وجود مصلحة له شخصية أو أسرية في محاربات المصالحية، أو أي سبب آخر يمكن أن يؤثرى استقالة وحياده. ٢. إذا كان قد سبق له التعاقف عن أحد الأطراف في المنازعة، أو الاقتفاء فيها، أو النظرة فيها خيرا أو محكرا أو أدى شهادة فيها، أو باصر إجراء من إجراءات التحقيق فيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/١١/٢٩