القانوني

قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته لعام 1440هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
5595

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شروط المصلح المسجل ١. يترخص تسجيل المصلح الشروط الآتية: أ. أن يكون كامل الأهلية. ب. أن يكون حسن السيرة والسلوك غير مكووم عليه بحكم محل بالأمانة والشرف ما لم يرد إليه اعتباره. ج. ألا يقل مؤهله عن الضبادة الجامعية. د. حضور الدورات التدريبية التي يحددها المركز. ه. احتياج الاختيار الذي يعتمده المركز. و. امتياز المقابلة الشخصية. ز. امتياز التدريب العملي بمحض ما لا يقل عن عشر جلسات مصالحة فعالة عند أحد المصلحين الذين يعتمده المركز للتدريب. ٢. يترخص الجيئات مرخصها بعملاها في المملكة طول مدة التسجيل. أ. أن تكون مرخصة تربيصا بعملاها أعمالها في المملكة طول مدة التسجيل. ب. أن يكون لديهم ممارسة أعمالها في المملكة. ج. أن يكون لديهم مكان ميا للجلسات المصالحة حسب الممارس. ٣. لنائب الوزير المستشار من غير أكابر بناء على المؤهلات والخبرات السابقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/١١/٢٩