القانوني

قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته لعام 1440هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
5595

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الإحالة إلى مكاتب المحصلة ١. تتولى مكاتب المحصلة والمحصلة في الآتي: أ. المنازعات المحلية من المحاكم. ب. المنازعات التي يحيطها أطرافها أو بعضهم إلى مكاتب المحصلة أو بعد البدء في نظر المنازعة في أي مرحلة من مراحل الدعوى مع مراعاة إشعار ناظر القضية بذلك. الملك العزيز بن عبد العزيز وزارة العدل مكتبة الزيريع ٢. لا تتولى مكابس المصالحية فيما لا يجوز الصلاح فيه شرعا، ولا ما لم يخالف نظما. الفصل الثاني: المصالح

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/١١/٢٩